قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
الفصل الثالث — سير اللجنة › القسم الأول — مهام رئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية المحلية
المادة 19
يعيّن رئيس اللجنة القضاة ومستخدمي أمانات الضبط و الموثقين والمحضرين القضائيين المدعوين لمساعدة اللجنة بناء على طلب رؤساء اللجان الفرعية المحلية، ويمكنه تفويض ذلك لهم عند الاقتضاء.