قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024 .
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام العربي مرزوق H