قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة الموانئ والمطارات المزودة بمحافظة للأمن
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، المتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تزوّد مطارات......(بدون تغيير حتى) وأدرار والأغواط وبرج باجي مختار ومشرية (النعامة) ومعسكر والمنيعة وإن قزام والبيض، بمحافظة للأمن".