قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية والواجب دفعها عن تلاميذ المؤسسات الخاصة المعدة للتعليم التقني وعن الاشخاص الموضوعين فى مراكز اعادة التأهيل او التربية المهنية . 1733
المادة 8
والمادة 83 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ فى 18 اكتوبر سنة 1955 والمتضمن تتميم وتعديل المادتين 83 و 87 من القانون رقم 46-2426 المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1946 بشأن الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية والتعويض عنها ..
والمشار اليه اعلاه