قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية والواجب دفعها عن تلاميذ المؤسسات الخاصة المعدة للتعليم التقني وعن الاشخاص الموضوعين فى مراكز اعادة التأهيل او التربية المهنية . 1733
المادة 4
يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي يدخل فى حيز التنفيذ اعتبارا من 1 ابريل سنة 1967 | والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ..
محمد سعيد معزوز وزارة الشبيبة والرياضة