قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية والواجب دفعها عن تلاميذ المؤسسات الخاصة المعدة للتعليم التقني وعن الاشخاص الموضوعين فى مراكز اعادة التأهيل او التربية المهنية . 1733
المادة 2
تضاف الى المعدل المحدد في المادة الأولى من هذا القرار زيادة 30 ٪ للتعويض عن الرسوم المدفوعة لتزويد وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول | الصندوق المشترك الخاص بحوادث العمل والمحدث بموجب عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض | المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ فى 18 أكتوبر سنة 1955 عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما الفقرة 2 من