قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيفريت“، ولاية سعيدة
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. 4 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 مايو سنة 2023 م