قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المراجعة الجزائرية التي تبت في النزاعات الخاصة بأحوال الزمانة الطارئة على عمال المهن الفلاحية . 264
المادة 3
يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 احمد محساس وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل