قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص بعوض لقطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ( قطعة أ ) مساحتها 386 مترا مربعا و 75 ديسمترا مربعا واقعة فى تراب بلدية عين شرشار لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للبريد 631
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص بعوض لقطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ( قطعة أ ) مساحتها 386 مترا مربعا و 75 ديسمترا مربعا واقعة فى تراب بلدية عين شرشار لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للبريد 631
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.