المادة 3
يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 عن وزير البريد والمواصلات | الكاتب العام محمد بن زكري ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 57 منه، وبمقتضى الامر رقم 68-8 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 إبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة - النقدية المستعملة لتحديد رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية للجمهورية الجزائرية 617
- - وبمقتضى القرارات المؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 والمتضمنة تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وجزر فيروى وجان مايان وسفلبار والجزائر وغروثلاند ،
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات يقرر ما يلى :