قراران مؤرخان في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمنان تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وبعض الاتصالات التابعة للنظام الاوربي 616
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية والخاصة بالصحافة المعبر عنه بالفرنك الذهبي في الاتصالات المبينة ادناه، كما يلى : - الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية البرقيات البرقيات الاتصالات العادية الصحافية - المانيا (الجمهورية الفدرالية 0,575 0,2875 النمسا 0,625 0,3125 بلجيكا 0,575 0,2875 الدانمارك 0,60 0,3025 اسبانيا 0,520 0,2625 ايرلندا 0,525 0,2625 ايطاليا 0,575 0,2875 لكسمبورغ 0,571 0,2875 النوريج 0,675 0,3375 هولندا 0,575 0,2875 المملكة المتحدة 0,525 0,2625 السويد 0,625 0,3125 سويسرا 0,575 0,2875 تركيا 0,725 . 0,3625
المادة 2
فتح المادةان هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اول ابريل سنة 1972 يلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 عن وزير البريد والمواصلات | الكاتب العام محمد بن زكري ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 57 منه، وبمقتضى الامر رقم 68-8 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 إبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة - النقدية المستعملة لتحديد رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية للجمهورية الجزائرية 617
- - وبمقتضى القرارات المؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 والمتضمنة تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وجزر فيروى وجان مايان وسفلبار والجزائر وغروثلاند ،
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية والخاصة بالصحافة المعبر عنه بالفرنك الذهبي لبعض الاتصالات التابعة للنظام الاوربي كما يلى :
البرقيات البرقيات الاتصالات العادية الصحافية فيروي (جزر) 0,775 0,3875 جان مايان (جزيره) 0,675 0,3375 سفلبار (جزر) 0,675 0,3375 غروئلاند 0,605 0,3025
المادة 2
فتح المادةان هذا القرار الذى يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اول ابريل سنة 1972 يلغى ويحل محل القرارات المؤرخة في 31 يناير سنة 1970 المبينة اعلاه في هذه الاتصالات.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.