قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1972
قراران مؤرخان في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمنان تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وبعض الاتصالات التابعة للنظام الاوربي 616
المادة الأولى
يحدد رسم الكلمة البرقية العادية والخاصة بالصحافة المعبر عنه بالفرنك الذهبي لبعض الاتصالات التابعة للنظام الاوربي كما يلى :
البرقيات البرقيات الاتصالات العادية الصحافية فيروي (جزر) 0,775 0,3875 جان مايان (جزيره) 0,675 0,3375 سفلبار (جزر) 0,675 0,3375 غروئلاند 0,605 0,3025