قرار · ج.ر عدد 41 لسنة 1972
قراران مؤرخان في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمنان تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وبعض الاتصالات التابعة للنظام الاوربي 616

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.