قرار
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن اعادة ادراج ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض منحت لبلدية قوراية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 مارس سنة 1899. 32
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن اعادة ادراج ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض منحت لبلدية قوراية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 مارس سنة 1899. 32
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.