قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم كتابة المجلس الاعلى الموافق 12 للقضاء 942
المادة 3
تقوم الكتابة باعداد أعمال مجلس القضاء وتعد محاضر جلساته وتسهر على صيانة محفوظاته وتتلقى من وزارة العدل قوائم الكفاءات والترقية واقتراحات التعيين والترسيم وتقوم بصفة عامة ، باعداد كل الاعمال التي تهم المجلس الاعلى