قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث نقاط لربط التلكس 934
المادة الأولى
فتح المادةتحدث نقاط لربط التلكس بالمدن التالية : 1975 أدرار - أم البواقي - بني صاف بواسماعيل البويرة تامنراست تسمسيلت الثنية الجلفة حجوط، خميس مليانة شرشال صور الغزلان قصر البخاري، المسيلة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و 18 وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو 1970 | سنة 1975 ..
سعيد آيت مسعودان الجمعة 28 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.