المادة 3
تمنح هذه الرخصة للمؤسسة الوطنية 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن معادن | للحديد الفسفاط لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ الحديد والمواد المرتبطة به في ناحية " سيدي الجيلالي " :
ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية.
وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنف الاول والثاني واستغلالها .
وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403، الموافق 16 يوليو سنة 1983 ، الذي يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، يقرر ما يلي :