قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في ناحية ९९ " سيدي الجيلاني ". ९९ 1858
المادة 3
فتح المادةتمنح هذه الرخصة للمؤسسة الوطنية 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن معادن | للحديد الفسفاط لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ الحديد والمواد المرتبطة به في ناحية " سيدي الجيلالي " :
ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية.
وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنف الاول والثاني واستغلالها .
وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403، الموافق 16 يوليو سنة 1983 ، الذي يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في مساحة تقدر ب 400 هكتار في ناحية " سيدي الجيلالي " على تراب بلدية تنس ، دائرة تنس، ولاية الشلف.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط الموضوع بمقياس 1/2500 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث من مضلع تمثل رؤوسه (أب. ج (د (د) بالاحداثيات التالية، حسب منظومة " لومبرت ناحية شمال " .
س = 000 383 س = 000 385 1 : ج :
ع = 000 356 358000 س = 000 385 س = 000 383 ب : د :
ع = 000 356 ع = 000 358 نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت 1991 عبد النور كرمان.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.