قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة الاجتماعية لدى المديرية العامة للحرس البلدي. 2003، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين 25
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003.
عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل وزارة الشؤون الخارجية