قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المغاربي للسينما
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم الم هرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي مغاربي سنوي للسينما.