قرار · ج.ر عدد 42 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع بالنسبة لتنظيم التجارة الخارجية . 624

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.