قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع بالنسبة لتنظيم التجارة الخارجية . 624
المادة الأولى
ان البضائع الملحقة قائمتها بهذا القرار لا تخضع لاى تقييد ويجوز استيرادها بحرية بالنسبة لتنظيم التجارة الخارجية .