قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الدخول الى السنة الاولى للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة 5
الاعفاء من السن :
يمكن أن يمنح اعفاء من السن مدته القصوى أو الدنيا سنة من طرف مفتش الاكاديمية بناء على اقتراح من مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه ويمكن أن يمنح ضمن نفس الكيفيات اعفاء استثنائي من السن مدته القصوى عامان وذلك في حالات القوة القاهرة | التالية :
ان التأخر في الدروس بسبب المرض أو التردد المتأخر على المدرسة أو كل سبب آخر يترك تقديره لمفتش الاكاديمية ..