قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الدخول الى السنة الاولى للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة 4
شروط الترشيح :
يجب على المترشحين أن يقدموا شهادة تثبت انهم يدرسون في قسم من السنة السادسة من التعليم الاولى ويجب أن يبلغوا من العمر II سنة على الاقل و 12 سنة على الأكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان :.