قرار

قرار مؤرخ في II صفر عام 1394 الموافق 5 مارس سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن الترخيص للدولة بالتنازل للمكتب الوطني للتسويق عن قطعة أرض كائنة بوسط مدينة خميس مليانة ، تبلغ مساحتها 2967 م2 وتابعة للقطعة رقم E 138 932 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 932

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.