قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء . 740
المادة 4
تنقل الى المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء جميع الاموال والحقوق والالتزامات التي هي حاليا في حوزة المرصد الفلكي ببوزريعة والهياكل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى أو المراكز التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي.