المادة 3
يقوم المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء طبقا للاهداف التي حددتها الهيئة الوطنية للبحث العلمي وفي اطار البحث المتصل بالتطور والتكوين، بما يلى :
القيام بدراسات فلكية وجيوفيزيائية عن طريق المراقبة الجيوفيزيائية للتراب الوطني والتطبيقات الناتجة عن ذلك.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة 2 - احداث خزينة للمعلومات المتعلقة بالجيوفيزياء وعلم الفلك، 3 القيام على أحسن وجه عبر مجموع التراب | الوطني بدراسات فيزياء الكرة الارضية وعلم الفلك قصد سد حاجيات المنظمات المعنية،
4 - المشاركة فى التعليم الخاص بشهادة الدراسات العليا والتخصص في الجيوفيزياء وعلم الفلك،
5 - المساهمة بالاشتراك مع المعاهد والمراكز الاجنبية ذات الاهداف نفسها، في الدراسات الرياضية والفيزيائية والكيميائية للكون والارض في شكلها الكوكبي العام .