قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر و فنلندا LO 1985
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع فنلندا ب 7,335 فرنكات ذهبية .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو رسم الاتصال الذي يستغرق ثلاث دقائق فأقل .
وبالنسبة للاتصالات التي تستغرق أكثر من هذا الوقت يستوفى علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن فترة الدقائق الثلاث الأولى
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1968 0
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968
المادة 5
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 أكتوبر سنة 1968 ..
عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري 1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رمضان عام 1388 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 1 و 8 و 14 جمادى الاولى و 28 جمادى | الثانية عام 1388 الموافق 26 يوليو و 2 و 8 غشت و 21 سبتمبر سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 يوليو سنة 1968 عزل ابتداء من 1 مايو سنة 1968 السيد رشيد مبارك من مهامه بسبب تركه وظيفته وشطب عليه من اطار المراقبين التقنيين بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1388 الموافق - غشت سنة 1968 قبل السيد موسوم بن قتات للاستفادة من حقوق التقاعد النسبية بصفته مسير ورشات كما شطب عليه من احصائيات ميزانية المساعدين التقنيين بالجسور والطرقات ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 عزلت ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1967 السيدة خدوجة باش ترزى أم سلامة عن مهامها بسبب تركها وظيفتها كما شطب عليها من سلك معاوني المختبر • بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق | غشت سنة 1968 ألحق ابتداء من 1 يناير سنة 1968 السيد سنوسي أو البصير الخبير العلمى من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ) بمنظمة التعاون الصناعي وذلك لمدة خمس سنوات ليمارس مهمة رئيس فرع بمرتب أولى قيمته ثمانمائة وخمسة وعشرون دينارا ( 825 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 ألحق ابتداء من 1 يناير سنة 1968 السيد نور الدين مشاى الخبير العلمي من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ) بمنظمة التعاون الصناعي وذلك لمدة خمس سنوات ليمارس مهمة رئيس فرع بمرتب أولى قيمته ثمانمائة وخمسة وعشرون دينارا ( 825 دج ) . - بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 سبتمبر سنة 1968 عدلت المادة الاولى من المقرر المؤرخ في 28 أبريل سنة 1965 والمتضمن ادراج السيد مراد تركية دردره في الاطارات الجزائرية للوظيفة العمومية بصفته مساعدا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 310 ) كالآتي :
أدرج السيد مراد تركية درددره في الاطارات الجزائرية للوظيفة العمومية بصفته مساعدا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 370 دج ) قرارات عمال العمالات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.