قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاول عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر بالشلف. 712
المادة 2
يكلف مدير الثقافة الاسلامية ومدير المركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزئر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 5 ديسبر سنة 1990 سعيد شيبان