قرار

قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 8 رجب عام 1438 الموافق 5 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.