المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986.
محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1406 الموافق 26 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون.
ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم 6 وبمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والهيئة والغايات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بن عبد الله هنى مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والتعاون يقرر ما يلي :