قرار · ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 يرخص لوالي سطيف أن يقدم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية عن يوم 30 مارس سنة 1984. 204

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.