قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 يرخص لوالي سطيف أن يقدم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية عن يوم 30 مارس سنة 1984. 204
المادة الأولى
يرخص لوالي سطيف أن يقدم باربع وعشرين (24) ساعة على الاكثر تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية فى البلديات التابعة للاختصاص الاقليمي في ولايته والتي تتعذر فيها عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب مادية تتعلق ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان.