قرار

قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر 1971 ، صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية بسباس مساحتها خمسة آلاف متر مربع تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا المدعو «فردوس » بالمكان المسمى « الشط » لازمة لبناء مدرسة ذات ثلاثة اقسام ومسكنين 151

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.