قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة « انسيزا » مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في قاعدتي تيارت وسي عبد الغنى ( انبوب الغاز حاسي الرمل - أرزيو ) . 811
المادة 3
يجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية تيارت فى ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة .