قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة « انسيزا » مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في قاعدتي تيارت وسي عبد الغنى ( انبوب الغاز حاسي الرمل - أرزيو ) . 811
المادة الأولى
تمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية للشركة «انسيزا»
في ورشاتها لانبوب الغاز حاسي الرمل - أرزيو وذلك الى غاية 30 ابريل سنة 1973 وتطبق هذه المخالفة فقط على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء أو ذوى المؤهلات العالية ، باستثناء العمال اليدويين غير المؤهلين