قرار
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز لمن يعانون نقصا في التنفس بتلمسان، ولاية تلمسان
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز لمن يعانون نقصا في التنفس بتلمسان، ولاية تلمسان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.