قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي عقبة
المادة 3
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.