المادة 3
يكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة، والمدير العام للادارة والوسائل، والمدير العام للميزانية والمحاسبة، والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984.
بوعلام بن حمودة الأحد 7 ربيع الثانى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2521 الجدول الملحق تعيين الولاية تعيين المفتشيات النطاق الاقليمي قسنطية مفتشية الضرائب سيدي راشد المباشرة - قسنطينة تحذف سيدي راشد قسنطية مفتشية الضرائب المباشرة في قسنطينة تضاف شمال سيدي راشد - شمال سيدي راشد قسنطية مفتشية الضرائب المباشرة في قسنطينة - جنوب تضاف سيدي راشد