قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث مفتشية للضرائب المباشرة في قسنطينة شمال سيدي را شد. 2520
المادة الأولى
تحدث في قسنطينة مفتشية للضرائب المباشرة تسمى «مفتشية الضرائب المباشرة في قسنطينة - شمال سيدى راشد ».
أما مفتشية الضرائب المختلفة بقسنطينة سيدي راشد المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1983 فتسمى هكذا : «مفتشية الضرائب المختلفة في قسنطينة جنوب سيدي راشد».