المادة 3
تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الوافق 14 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بالمواد 17 مكرّر و 18 مكرّر و 21 مكرّر، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 17 مكرّر : يوزع المترشحون للاختبارات الشفوية على لجان فرعية للاختبارات عن طريق القرعة، من طرف رئيس لجنة الاختبارات والقبول النهائي قبل بدء الاختبارات".
"المادّة 18 مكرّر : تبقى أوراق المترشحين تحت تصرف لجنة الاختبارات والقبول النهائي لمدة ثلاثين
(30) يوما قبل إيداعها بالأرشيف".
"المادّة 21 مكرّر : تسهر لجنة الاختبارات والقبول النهائي على احترام قواعد الشفافية والمساواة بين المترشحين في كل مراحل المسابقة".