قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في النظرية الاقتصادية . 1652
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في النظرية الاقتصادية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 ..
محمد الصديق بن يحيى الخميس 9 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1653
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.