قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1407 الموافق 6 أبريل سنة 1987 يتضمن أحداث مكتب للجمارك لدى المخزن المركزى للتموين بالحراش. 1392
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1407 الموافق 6 أبريل سنة 1987 .
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش