قرار

قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 900 متر مربع واقعة ببنى عباس لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اقامة دار للبريد بهذه البلدة . 365

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.