قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 5 - سبتمبر سنة 1964 يتضمن اعفاء جميع المراسلات البريدية المتعلقة بعمليات انتخاب المجلس الوطني من الرسوم 4970
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من جميع الرسوم البريدية الارساليات والمراسلات البريدية المتبادلة خلال العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1964 6
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 5 سبتمب رسنة 1964 • عبد القادر زعيبك اعلانات بلاغات - وزارة الفلاحة مدير التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة مستغانم فرع وادي رهيو للجمهورية الجزائرية 497 عملية : 13 62 4 23-11 42 تزويد مركز عمى موسى بالماء العذب دراسة المشروع اعلان عن طلب عروض وضع طبقا للمادة 24 من المرسوم رقم 56-256 بتاريخ 13 مارس سنة 1956 سيجرى عما قريب طلب عروض لتزويد مركز عمي موسى بالماء العذب ويهدف المشروع الى احداث نظام تام يتضمن جلب الماء من الآبار الموجودة الآن ومن الآبار التي ستحفر فيما بعد كما يرمى الى توزيع المياه على القرية المذكورة التي يبلغ عددس كانها 4700 نسمة .
يتضمن الجزء الاول من الدراسة البحث على وارد المياه التكميلية الضرورية أما الجزء الثاني فيرمى الى انجاز المشروع نفسه بالاضافة الى تكوين ملفات طلب العروض الخاصة بالاشغال ويجب على مكاتب الابحاث المعنية بهذه الدراسة أن تبعث بعروضها ضمن ظرف مزدوج مختوم قبل يوم الاثنين 19 سبتمبر سنة 1964 على الساعة 21 زوالا الى العنوان الآتي :
السيد المهندس الرئيسى للهندسة القروية والري الفلاحي الرى - صندوق البريد 98 ، بمستغانم ويمكن الاطلاع على البرنامج التقويمى بالعنوان المذكور أعلاه ، أو بالمصلحة المركزية للهندسة القروية : الرى الفلاحي بوزارة الفلاحة بالجزائر .
مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة مستغانم عملية = 13 32 4 123 : 60 دراسة مساحات جديدة للرى بعمالتى مستغانم والاصنام اعلان عن طلب عروض وضع حسب المادة 24 من المرسوم رقم 25656 بتاريخ 13 مارس سنة 1956 طرح طلب عروض الدراسة احداث خمس مساحات جديدة لارى مذكورة فيما يل مع بيان تركيزها ومساحتها عمالة مستغانم :
مساحة الرى المازونة بلدية مازونة 300 هكتار .
يجب على أصحاب المكاتب المعنية أن يرسلوا عروضهم ضمن مساحة الرى بقرجوم - بلدية طاريا - 80 هكتارا .
عمالة الاصنام :
مساحة الرى لسوق الاحد بلدية لارجام - • 250 هكتارا • 498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384 مساحة الرى لطرولار تازة - بلدية طرولار تازه ستعين - مساحتها يحتوى الجزء الاول من الدراسة على تعيين المعلومات الاساسية للمشاريع • المعلومات الخاصة بنوع الارض والرى والزراعة ، والشروط الاقتصادية والاجتماعية للانتاج والرى وامكانيات تسويق المنتوجات ويجب أن تنتهى الى رسم اختصارى للتهيئة خاصة لكل من مساحات الرى أما الجزء الثاني للدراسة فسيرمى الى تأسيس برامج تمهيدية تامة للتهيئة ) منها الاشغال لأخذ المياه عند الاقتضاء وتنظيمها ) ، وتكوين ملفات احداث مساحات الرى وملفات طلبات العروض فيما يخص الاشغال ان مكاتب الابحاث المعنية بهذه الدراسة لها الامكانية في تقديم اقتراحات جميع مساحات الرى الخمس المذكورة أعلاه أو عن جزء منها ، يجب على أصحاب هذه المكاتب أن يرسلوا عروضهم ضمن ظرف مزدوج مختوم قبل يوم الخميس فاتح اكتوبر سنة 1964 على الساعة 12 زوالا الى العنوان | الآتي :
السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية والرى الفلاحي ، حي الرى ، صندوق البريد 98 : مستغانم يمكن الاطلاع على برامج التقويم الخاص بالدراسة بالعنوان المذكور أعلاه أو بالمصلحة المركزية للهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة ، بالجزائر العاصمة • مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة مستغانم عملية : 13-12-3-23-11-17 دراسة عامة لنقابات الرى عن عمالات مستغانم و تيارت والاصنام فيما يخص تحويلها الى مساحات للرى اعلان عن طلب عروض وضع وفقا للمادة 24 من المرسوم رقم 25656 المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 تحتوى الدراسة على بحث عام حول ثلاث وثلاثين نقابة للرى الخاص بالدائرة وحول ضرورة تحويلها الى مساحات للرى يتضمن الجزء الاول من الدراسة تهيئة المعلومات الاساسية التكميلية : اعادة الملفات النقابية الى ما كانت عليه سابقا أو اكمالها ) وكذا تخطيط التصميم القطاعى والمعلومات الخاصة بالمواد المائية واستعمالها وامكانيات التحسين : المعلومات الاقتصادية والاجتماعية المختصرة ويجب أن يحرر عند تتميم الجزء الاول من الدراسة تقرير تحليلى يحتوى على رسوم مختصرة خاصة باعادة التهيئة أما الجزء الثاني فيرمى الى احداث مشاريع تمهيدية وملفات ادارية خاصة بمناطق الرى وملفات طلب العروض فيما يخص الاشغال .
ان تدخل المهندسين المستشارين يجب ان يكون على شكل تقديم موظفين يعملون بتعاون قريب مع المصلحة • ويجب على أصحاب مكاتب الابحاث التي تهمها هذه الدراسة أن توجه عروضها ضمن ظرف مزدوج مختوم قبل يوم الخميس فاتح اكتوبر سنة 1964 على الساعة 12 زوالا الى العنوان الآتى :
السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية والرى الفلاحي بحى الرى صندوق بريد 98 مستغانم يمكن الاطلاع على البرنامج التقويمى بالعنوان المشار اليه أعلاه أو بالمصلحة المركزية للهندسة القروية والري الفلاحي بالجزائر • مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة مستغانم فرع اغيل ازان عملية : 13 ، - 23361-11 35 تزويد زمورة - بيرى - الحرارثة بالماء العذب (دراسة المشروع) اعلان عن طلب عروض موضوع طبقا للمادة 24 من المرسوم رقم 56-256 بتاريخ 13 مارس سنة 1956 سيجرى عما قريب طلب عروض لدراسة مشروع تزويد بلديات زمورة وبيرى والحرارثة بالماء العذب ويهدف المشروع الى احداث نظام تام لتزويد البلديات القديمة الزمورة والحرارثة بالماء العذب وكذا تقوية جلب الماء العذب من بلدية بيرى ( عدد السكان 12,000 نسمة ) .
ويوجد مشروع تمهيدي ورسم تبوغرافي لخطوط الانابيب يتضمن العرض تأسيس المشروع بنفس ملفات طلب العروض عن الاشغال وتقدر هذه الاشغال ب : 800,000 و 3 دينار 0 - ان أصحاب المكاتب المعنية يجب أن يرسلوا عروضهم ضمن ظرف مزدوج مختوم قبل يوم السبت 19 سبتمبر سنة 1964 على الساعة 12 الى العنوان الآتى :
السيد المهندس الرئيسى للهندسة القروية والري الفلاحي Y حي الرى - صندوق البريد 98 بمستغانم • ويمكن الاطلاع على البرنامج التقويمي للدراسة بالعنوان المذكور أعلاه وكذا بفرع الهندسة القروية والرى الفلاحي المطبعة الرسمية - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.