قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق أول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح المتسشفى المدني لأم البواقي ، دائرة عين البيضاء وتخصيصها لبناء مدرسة ابتدائية مكونة من 4 اقسام مجانا على وجه منح أولى ثلاث قطع أرضية مساحتها ومسكنين 1685

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.