قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 322
المادة 2
تحدد حدود محيط الحماية وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.