المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 ابريل سنة 1980 ..
محمد يعلى الملحق الدائرة.
تعيين القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح الاخرى المسيرة ولاية البليدة دائرة الاربعاء الاربعاء تلغى :
خميس الخشنة مفتاح أولاد موسى خميس الخشنة يضاف :
خميس الخشنة مفتاح أولاد موسى يلغى :
القطاع الصحى بمفتاح يضاف :
القطاع الصحى بمفتاح 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه وزارة التجارة