قرار

قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يحدّد شروط الأهلية البدنية الدنيا المطلوبة من الأشخاص المكلفين بسلامة أو سياقة أو قيادة منظومات نقل الأشخاص الموجه

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.