قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1512
المادة 3
يجب على المؤسسات العاملة من الباطن في هذه الورشة، والمستفيدة، عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تدع في المديرية المكلف بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية جيجل في غضون خمسة عشر (15) يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يحمل بيان عنوانها التجاري والعمال المعنيين بهده الرخصة .