المادة 4
ترسل طلبات الطعن المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه والتي لا تؤثر بالايقاف من قبل المكلفين بدفع | الضرائب الى رئيس اللجنة ...
الثلاثاء 28 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 تكلف كتابة اللجنة بتكوين الملفات المتعلقة بهذه الطلبات والتي تتضمن على الخصوص الوثائق والتقارير التي تسند | بها الادارة وجهة نظرها لدى اللجنة ..
وتوضع هذه الملفات تحت تصرف اعضاء اللجنة بمقر الكتابة بعشرة ايام على الاقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة ..
المادة ه : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة في كل ثلاثة اشهر على الاقل . ويطلع جميع الاعضاء وكذا الوزارات على جدول الاعمال قبل الاجتماع بعشرة ايام .